شروط القبول

الفصل الثالث

(نظام الدراسة والامتحانات)

مادة 10

يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي (بكالوريوس وليسانس) على عدد أربع سنوات أو ثمانية فصول دراسية.

 

مادة 11

تتولى الكلية إعداد دليل يبين نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من سنة إلى سنة أخرى كما يبين الأحكام الأساسية للوائح المعمول بها ويجب إعلانه للطلاب.

مادة 12

يتولى الطالب في بداية كل عام دراسي تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك والمتضمن المواد الدراسية للسنة المقيد بها.

مادة 13

إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة التي تعلنها الكلية اعتبر غائباً عن الدراسة بسبب غير مشروع ما لم يقدم طلب لوقف قيده مبيناً فيه الأسباب التي دعته لذلك الوقف دون الإخلال بالشروط والأحكام التي تقررها هذه اللائحة.

مادة 14

يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي تقبلها إدارة الكلية وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة طول مدة دراسته بالكلية ويكون ذلك خلال (30) يوماً من بداية الدراسة.

مادة 15

على الطالب المقيد بالكلية الالتزام بمتابعة المحاضرات وإعداد البحوث والدروس العملية، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي  لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على (25%) من مجموع الساعات المقررة للمادة، ولا يجوز الإعفاء من هذه الشروط لأي سبب كان وترصد له درجة (صفر) في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها.

مادة 16

يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب في كل محاضرة وتسليمه إلى مسجل الكلية ليتولى توثيقه وإبلاغ الطلاب به ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب، و الآثار التي تترتب على ذلك.

مادة 17

  • ‌أ- يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا تحصل على درجات تعادل 50% (خمسين بالمائة) على الأقل من الدرجة العظمى المخصصة لكل مقرر.
  • ‌ب- يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسي على حدا ويحسب تقدير كل مقرر على أساس أعمال الطالب خلال العام الدراسي وامتحان نهاية العام بنسبة 40% – 60% على التوالي بالنسبة للمقررات النظرية وبنسبة 60% – 40% للمقررات العملية .
  • ‌ج- يشترط لنجاح الطالب في المواد التي بها جانب عملي الحصول على نسبة 30% من درجة الامتحان التحريري بتلك المواد.
  • ‌د- تشمل أعمال السنة الامتحانات الدورية (التحريرية والشفهية) والتقارير والواجبات التي يحددها أستاذ المادة.

مادة 18

يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية أو أعادة أوراقها إلى الطلاب وتمكينهم من مراجعة الأوراق لمعرفة أوجه القصور فيها وعليه تقديم صورة من كشف درجات كل فترة إلى قسم الدراسة والامتحانات بالكلية على أن يقدم كشف درجات الفترة قبل امتحانات نهاية العام بوقت كافٍ لرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج وتسليم أوراق إجابة امتحانات نهاية العام بعد رصد الدرجات إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالكلية للاحتفاظ بها.

مادة 19

تكون الامتحانات النهائية في الكلية من دورين (أول وثان) ويسمح للطلاب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد المواد التي لم ينجح فيها وترصد للطالب الناجح بالدور الثاني درجته كاملة ، كما يسمح للطالب بالانتقال من سنة إلى أخرى محملاً بمادتين على الأكثر ، على أن تكون هذه المواد من الفصول الدراسية خلال سنوات الدراسة ، وفي جميع الأحوال يعفى الطالب من إعادة دراسة المواد التي سبق نجاحه فيها إلا إذا طلب غير ذلك بقصد الرفع من معدل نجاحه.

مادة 20

تشكل بقرار من عميد الكلية لجنة في نهاية كل فصل دراسي أو سنة دراسية لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى (لجنة الامتحانات والنظام والمراقبة).

مادة 21

تختص لجنة الامتحانات والمراقبة المنصوص عليها بالمادة السابقة بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص:

  • الإشراف على كيفية إعداد القاعات.
  • توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية.
  • تسليم واستلام أوراق الإجابة.
  • استلام أصول الأسئلة من عضو هيئة التدريس وطباعتها وسحبها وتغليفها وحفظها وتوزيعها حسب الجداول الامتحانية.
  • رصد الدرجات وتقديرات كل طالب.
  • إعداد قوائم النتائج وإعداد قوائم الخريجين والمفصولين.

للجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجداول والمراقبة على سير الامتحانات.

مادة 22

يحظر على الطالب المتقدم للامتحانات الجزئية أو النهائية:

  • أ‌- اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ المادة.
  • ب‌- الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظم الامتحانات.

مادة 23

تقدير درجات الطالب في كل مادة حسب ما تنص عليها لائحة الكلية، وبحسب تقديره وفقاً للنسب التالية:

التقدير

الدرجة

من

إلى

ممتاز

85%

100%

جيد جداً

75%

أقل من 85%

جيد

65%

أقل من 75%

مقبول

50%

أقل من 65%

ضعيف

35%

أقل من 50%

ضعيف جداً

صفر%

أقل من 35%

 

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.

يتكون مقرر التربية العملية في المرحلة النهائية السنة الرابعة من جانبين بالنسبة للنظام السنوي :

الجانب النظري : يتلقى فيه الطالب بالكلية دروسا نظرية بواقع ساعتين أو اكثر في الاسبوع بأشراف أحد الاساتذة المختصين .

الجانب التطبيقي ( العملي ) يوزع الطلاب على مدارس التعليم العام لأداء الجانب العملي المقسم على مرحلتين الأولى ( تربية منفصلة ) يقوم الطالب بصحبة المشرف العلمي والتربوي  باصطحاب الطلاب إلى مدارس التطبيق يوما في الاسبوع ( للمشاهدة ) لمدة نصف عام دراسي كامل ، الثانية ( التربية المتصلة ) يقوم فيها الطلاب بالتطبيق الفعلي داخل الفصول وترصد لهم درجة المادة على التطبيق العملي و ذلك بعد قيام إدارة الكلية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ويكون توزيع درجة المقرر ( 10 درجات لإدارة المدرسة ) ( 50 درجة للمشرف العلمي ) ( 40 درجة للمشرف التربوي )، وذلك وفق نموذج تقييم معد ذلك .

آما النظام الفصلي : المستهدفين جزئين من الطلاب المؤهلين بإعدادهم معلمين:  تتم خلال فصلين دراسيين الأول داخل الكلية خلال الفصل السابع يسمى ( تطبيقات تدريسية ) ، والثاني التربية العملية بالمؤسسات التعليمية  في الفصل الثامن  بعد اجتياز مقرر تطبيقات تدريسية خارج الكلية ( يسمى التربية العملية ) ، موزعة الدرجات (10%) من الدرجة الكلية تضعها إدارة المدرسة، وكذلك معلم المادة في المؤسسة التعليمية (10%)  والمشرف الاكاديمي 40%  المشرف التربوي 40% ، ويعتمد دليل التربية باللائحة 465 لسنة 2022 .

المستهدفين بإعدادهم كأخصائيين اجتماعيين ، ومرشدين نفسيين ، ومعلمي الفئات الخاصة  في مجال التعليم والتدريب ، وتنقسم خلال ، اربعة أجزاء خلال اربعة فصول دراسية كما نصت عليها المادة 20 من اللائحة 465 لسنة 2022.

مادة 24

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل عميد الكلية بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج للحصول على بكالوريوس وليسانس من إدارة الجامعة بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة والتصديق عليها من عميد الكلية.

مادة 25

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق أجابته فيما لا يزيد على مقررين وذلك وفق الإجراءات والضوابط التالية:

  • أن يقدم طلب المراجعة إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات بالكلية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
  • أن ترفق بالطلب كفالة مالية تحددها لائحة الجامعة للمادة الواحدة.
  • يتولى عميد الكلية تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون أستاذ المادة موضوع المراجعة من بينهم ، وبحضور الطالب المعني. وعلى اللجنة إعداد تقريرها في الخصوص وتقديمه لإدارة الكلية في ظرف ثلاث أيام من تاريخ التكليف.
  • إذا ثبت صحة إدعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة التقرير في ملف الطالب وتعاد إليه قيمة الكفالة.
  • أما إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إلى إدارة الجامعة.
  • يخطر الطالب بهذه الضوابط والإجراءات عند تقديمه طلب المراجعة.